الصفحه ٨٧ : (٢).
وفيه ما لا
يخفى.
وكيف كان فلا
إشكال في أصل الحكم ، لكن ينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل :
المشهور
الصفحه ٨٨ : .
فالأولى في ردّ
الشيخ منع كون ما يتّصل بأصول الشعر ونحوه من الأجزاء التي حلّ فيها الحياة ، بل
هي إمّا داخل
الصفحه ٩١ : فلا
شبهة في طهارة المظروف ، سواء كانت الإنفحة اسما له أو لوعائه.
أمّا على
الأوّل : فلما سمعت من
الصفحه ٩٣ :
أولى اقتصارا على موضع الوفاق وإن كان استثناء نفس الكرش أيضا غير بعيد ،
تمسّكا بمقتضى الأصل
الصفحه ٩٤ : ، فكأنّه عليهالسلام عدل عن الجواب الأوّل ، وبيّن عدم انحصار وجه الحلّ
فيما ذكره أوّلا حتّى لا يبقى في قلب
الصفحه ١٠١ : مستندا من نفس هذه القاعدة ، فضلا عن عمومها
، ولم يزل يرفع اليد عن مثل هذه القواعد بالأخبار البالغة أوّل
الصفحه ١٠٨ :
الوجوب بما قبل الغسل أولى وأوفق بما تقتضيه قاعدة المسامحة ، فهو الأشبه ، والله
العالم.
والعجب فيما
حكي
الصفحه ١٠٩ : التهذيب : «الحسين». وفي الموضع الأوّل منه وكذا في الاستبصار عن القاسم
الصيقل.
الصفحه ١١٠ : / ٣٢٣ بتفاوت فيما عدا
الموضع الأوّل من التهذيب ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ
الصفحه ١١٣ : بالأوّل ، نظرا إلى اقتضاء تقييده في الفتاوى
والنصوص بما قبل الغسل كون المفروض موضوعا فيها هو الميّت الذي
الصفحه ١١٤ : اختصاصه بالمؤمن ، فلعلّ ثبوته في الكافر أولى.
وأمّا التقييد
الواقع في النصوص والفتاوى فلا يفهم منه إلّا
الصفحه ١١٧ :
__________________
(١) وهي رواية عبد
الله بن سنان ، الأولى المتقدّمة في ص ١٠٤.
(٢) حكاه العاملي في
مفتاح الكرامة ١ : ٥١٧ عن
الصفحه ١٢٠ : جميع الميّت متفرّقا (٣). انتهى.
وفي الجميع
نظر.
أمّا الأوّل :
فيرد عليه : أنّه لا يصدق مسّ الميّت
الصفحه ١٣٨ : الأوّل انصراف بدويّ ، ولذا لا نشكّ في نجاسته ،
بخلاف الثاني.
هذا ، مع أنّه
لا يسمع دعوى الإجماع من
الصفحه ١٥٥ : عندهم
نجاسته.
ودعوى أنّ
الغالب هو الجهل بحال الدم الذي يرى في منقار الطير ، فالأولى إبقاء الرواية على