خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إذا ارتفعت سحابة عظيمة هطلت (١) ، فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر ، وعاد عليهالسلام وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي يوشك أن يكون هو الإمام ، ثمّ قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب ، وقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ، ثمّ قال :«إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس به» فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة (٢).
قال المحدّث المجلسي في محكيّ البحار : وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا : رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطريفي (٣) عن عليّ ابن عبد الله الميموني عن محمّد بن عليّ بن معمّر عن عليّ بن مهزيار بن موسى الأهوازيّ عنه عليهالسلام مثله ، وقال : «إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام» (٤).
وعن الفقه الرضوي : «إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتّى يغسل» (٥).
__________________
(١) الهطل : المطر المتفرّق العظيم القطر ، وهو مطر دائم مع سكون وضعف. لسان العرب ١١ : ٦٩٨ «هطل».
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٧٢ ـ ٧٣ ، وانظر : بحار الأنوار ٨٠ : ١١٧ / ٥ ، والمناقب ٤ : ٤١٣ ـ ٤١٤.
(٣) في الحدائق والبحار : «الطرائفي».
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢١٩ ، وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٧٣ ، وانظر :بحار الأنوار ٨٠ : ١١٨ / ٦.
(٥) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢١٧ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٤.