وفي مكاتبة عبد الرحيم القصير : «لا يخرجه ـ أي المسلم ـ إلى الكفر إلّا الجحود ، والاستحلال أن يقول للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان ، داخلا في الكفر» (١).
ويحتمل أن يكون المراد بهذه المكاتبة الكفر المطلق الذي تترتّب عليه آثاره ، كما ستعرف توجيهه.
وفي خبر آخر : «أدنى ما يكون العبد به كافرا من زعم أنّ شيئا نهى الله عنه أنّ الله أمر به ونصبه دينا» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
وأنت خبير بأنّ هذه المرتبة من الكفر ، المتحقّقة بتحريف الشريعة زيادة أو نقصا لا تؤثّر في ترتيب آثار الكفر ، ولا في إطلاق الكافر عليه عرفا وشرعا ما لم يكن المحرّف متعهّدا في ذلك بحيث يوجب تحريفه تكذيب النبيّ صلىاللهعليهوآله وإنكار رسالته ولو في الجملة.
وكيف كان فالمعتبر في الإسلام ـ الذي به يخرج من حدّ الكفر ، وتترتّب عليه الآثار العمليّة على ما يستفاد من النصوص والفتاوى بعد التأمّل والتدبّر ـ إنّما هو الشهادة بالتوحيد والرسالة وتصديق الرسول صلىاللهعليهوآله في جميع أحكامه على سبيل الإجمال ، المستلزم للتديّن بالأحكام الضروريّة الثابتة في الشريعة من وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحجّ ونحوها من الضروريّات التي لا تكاد
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٧ ـ ٢٨ (كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه وفيه أنّ الإسلام قبل الإيمان) ذيل ح ١.
(٢) الكافي ٢ : ٤١٤ ـ ٤١٥ (كتاب الإيمان والكفر ، باب أدنى ما يكون العبد به مؤمنا أو كافرا أو ضالّا) ضمن ح ١.