الآية بكون النجس في عرف الأئمّة عليهمالسلام حقيقة في المعنى الأخصّ ، كما لا يخفى على المتتبّع ، ودفع احتمال تأخّر ثبوت الحقيقة العرفيّة الخاصّة بقوله : إنّ عرفهم في الأحكام الشرعيّة وفتاويهم وأمرهم ونهيهم في ذلك راجع في الحقيقة إليه صلىاللهعليهوآله ، فإنّهم نقلة عنه وحفظة لشريعته وتراجمة لوحيه ، كما استفاضت به أخبارهم (١). انتهى.
وفيه ما لا يخفى من عدم ارتباط كونهم حفظة للشريعة وتراجمة للوحي بالمدّعى.
نعم ، ربّما يظنّ من صيرورة اللفظ حقيقة لدى المتشرّعة في معنى كون هذا المعنى هو المراد بهذه الكلمة في استعمالات الشارع ، وأنّ صيرورتها حقيقة فيه نشأ من ذلك.
لكن لا يعتنى بمثل هذه الظنون ما لم تتحقّق.
وقد يجاب عن المناقشة :
أوّلا : بتسليم كون النجس مستعملا في معناه العرفي ، وهو القذارة ، لكنّ القذارة التي يراها الشارع قذارة هي القذارات التي أمر بالتجنّب عنها ، أي النجاسات ، دون الأجسام الطاهرة شرعا.
وثانيا : بأنّ تفريع حرمة قربهم من المسجد الحرام قرينة على إرادة القذارة الخاصّة الموجبة لحرمة الدخول في المسجد ، وهي النجاسة الشرعيّة ، إذ لا يجب تجنّب المساجد عن غير النجس الشرعي إجماعا.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ : ١٦٥ ـ ١٦٦.