وعن حسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليهالسلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : «لا تقربه فإنّه من الخمر» (١).
وعن محمّد بن سنان (عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام نحوه. وعنه أيضا) (٢) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الفقّاع ، فقال : «هي الخمر بعينها» (٣).
وعن الحسن بن جهم وابن فضّال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن عليهالسلام عن الفقّاع ، فقال : «هو خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر» (٤).
إلى غير ذلك من الأخبار التي في بعضها : «هي خمرة استصغرها الناس» (٥) وفي بعضها : «هو خمر مجهول» (٦) وفي بعضها إطلاق لفظ «الخميرة» (٧) عليه.
والذي يظهر من هذه الأخبار كونه فردا حقيقيّا للخمر ، لكن من أفرادها الخفيّة التي لم تكن يعرفها الناس ، فيثبت له أحكامها التي منها النجاسة.
ولو أريد بها الحمل المجازيّ ، فظاهرها إرادة التشبيه التامّ ، أو التنزيل
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٢ ـ ٤٢٣ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٢ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٦.
(٢) الظاهر زيادة ما بين القوسين حيث لم نعثر على نحو تلك الرواية له غير الرواية الأخيرة.
(٣) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٢ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٧.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٨ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤١ ، الإستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٧٠ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١١.
(٥) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٩ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١ ، وفيما عدا الوسائل : «خميرة» بدل «خمرة».
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٥ ، و ٦ : ٤٢٣ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ـ ١٢٦ / ٥٤٤ ، الإستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٨.
(٧) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٦ ، وفيه : «الخمرة» ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٩.