خروجها بذلك من مسمّى اسمها ، لكونها لدى العرف كالبول المنجمد.
ولو منع بقاء الاسم ، أو شكّ فيه ، أو قيل بانصراف ما دلّ على نجاستها عن مثل الفرض ، حكم بنجاسته لأجل الاستصحاب ، لكونه من أظهر مجاريه لدى العرف.
ولا ينافيه الشكّ في بقاء الموضوع بعنوانه المعلّق عليه الحكم في الأدلّة الشرعيّة ، لما تقرّر في محلّه من أنّ المرجع في تشخيص موضوع المستصحب هو العرف.
بقي الكلام في حقيقة السكر الذي هو مناط الحرمة وعروض النجاسة.
فقيل : هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السرّ المكتوم (١).
وقيل : هو ما يغيّر العقل ويحصل معه نشو النفس (٢).
وقيل في الفرق بينه وبين الإغماء : إنّ السكر حالة توجب اختلالا في العقل بالاستقلال ، والإغماء يوجبه بالتبع ، لضعف القلب والبدن (٣) (٤).
وقيل : إنّ السكر حالة توجب ضعف العقل وقوّة القلب ، والإغماء حالة توجب ضعفهما معا (٥).
أقول : والذي يظهر من مجموع ما قيل أنّ السكر يشبه الجنون ، والإغماء
__________________
(١) كما في رياض المسائل ٢ : ٤٨٣ (الطبعة الحجريّة).
(٢) كما في رياض المسائل ٢ : ٤٨٣ (الطبعة الحجريّة).
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «اليد» بدل «البدن». والظاهر ما أثبتناه كما في كشف الغطاء وجواهر الكلام.
(٤) كما في جواهر الكلام ٦ : ١٣ ، وقال به الشيخ جعفر النجفي في كشف الغطاء : ١٧٢.
(٥) كما في كشف الغطاء : ١٧٢ ، وجواهر الكلام ٦ : ١٣.