الصفحه ٢٠٢ : ظواهر
قول اللغويّين من باب التعبّد ما لم يحصل الوثوق بصدقه حتّى يكون إطلاقه حجّة
علينا.
وملخّص الكلام
الصفحه ٢٠٣ : الأحكام الظاهرة التي منها النجاسة ، فيتمّ القول في
غير مورد الرواية بعدم القول بالفصل.
لكن يتوجّه
عليه
الصفحه ٢١٠ : كعصير العنب ، أمّ لا؟ فيه قولان ، أشهر هما بل المشهور ـ كما ادّعاه غير
واحد ـ : عدم الحرمة.
وعن غير
الصفحه ٢٧٢ : ، لا في صحّة القول وعدم الإيمان به على الإطلاق
، فيكون معترفا بما إرادة النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٨٢ :
قوله عليهالسلام في ذيلها : «فإن أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر» إلى آخره
، إلّا أنّك عرفت أنّ
الصفحه ٢٩٧ :
عن مذهب المعتزلة (١).
وأظهر من ذلك
القول بطهارة المفوّضة ، بل عن شرح المفاتيح أنّ ظاهر الفقها
الصفحه ٣١٢ : جوفه.
فالقول بكراهته
ـ كما هو المشهور بين المتأخّرين ، بل مطلقا كما ادّعاه غير واحد ـ لا يخلو عن
قوّة
الصفحه ٧ : الشارع؟ وجهان ، بل قولان ، أشبههما بظواهر الأدلّة : الأوّل.
وكيف كان يقع (القول) في هذا الركن في مقامين
الصفحه ١٠ :
المشهور القول بنجاستهما (١).
وعن بعض دعوى
الإجماع عليها (٢) صريحا ، كما هو ظاهر غيره ممّن ادّعى الإجماع
الصفحه ١١ : (١).
وحكي عن البحار
والذخيرة القول بطهارة الذرق مع التردّد في البول (٢).
حجّة القول
بالطهارة مطلقا بعد
الصفحه ١٨ : الاستدلال لمذهب المشهور ، لعدم القول بالفرق ، بل
المعروف اختصاص الخشّاف بالبول ، والقول بالتفصيل بينه وبين
الصفحه ١٩ : : أنّ
غايته الإشعار بالعلّيّة.
ولعلّ النكتة
في ذكر قوله عليهالسلام : «هو ممّا يؤكل لحمه» التنبيه على
الصفحه ٢٤ : ء ، فإن كان قد
أكل فاغسله» (٢).
وأجيب (٣) أيضا بالقول بموجبهما ، فإنّ انتفاء الغسل لا يقتضي
انتفاء الصبّ
الصفحه ٢٩ : ؟ فكتب «لا» (٢).
والروايتان
ضعيفتا السند جدّا.
ولكن أولاها
موافقة للأصل وعموم قوله عليهالسلام في
الصفحه ٣٣ : أكله ، سيّما مع عموم قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : «وكلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج
منه