الصفحه ١٨٧ : ، لو كان
الأخذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام في المقام منافيا لما في الأخبار العلاجيّة ـ بان ان
قول أبي
الصفحه ٤٩ : الميتة بإهاب ولا عصب» (٥).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٧٨ /
٣٣٢ ، الإستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣
الصفحه ٨٩ : ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال من الصوف إن جزّ والشعر والوبر والإنفحة
والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها
الصفحه ١٩٤ :
بها مخالفة قوله للشهرة ، حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ القول بنجاسته من
المشهورات التي لا أصل لها
الصفحه ٢٠٨ :
فلا يبقى للقول بحدوث الحرمة قبل النجاسة مجال.
اللهمّ إلّا أن
يلتزم بحدوث الحرمة بمجرّد الأخذ في
الصفحه ٣٠٤ : القول
بنجاسته (٢) ، وربما نسب (٣) إلى المشهور بين المتقدّمين ، بل عن الخلاف دعوى
الإجماع عليه (٤) ، وعن
الصفحه ٥٨ :
كطهارة الكافر بالإسلام والعصير بالنقص.
ثمّ لا يخفى
عليك أنّ القول بكونه نجسا غير منجّس أوضح
الصفحه ٢٣٦ :
والمناقشة فيه
: بمنع الإطلاق على سبيل الحقيقة غير ضائر بالنسبة إلى غير أهل الكتاب ، لعدم
القول
الصفحه ٢٢ : ، وتأثيرهما في عدم
الاعتماد على رواية داود ، التي لا تقصر عنهما في الضعف.
فالقول
بالتفصيل في غاية الضعف
الصفحه ٤٨ : ، فإنّه لم ينقل القول به من أحد منّا عدا
ما حكي عن ابن الجنيد (٢) وعن المحدّث الكاشاني (٣) في الميل إليه
الصفحه ٥٣ :
مستندات العامّة من قوله عليهالسلام في البحر : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» (١).
ولذا أجاب
الصفحه ١٥١ : (٢). انتهى.
فهذا يدلّ على
حلّيّته أيضا ولو بالتبع فضلا عن طهارته ، فيتمّ القول فيما عدا موارد النصوص بعدم
الصفحه ١٦٣ : .
(٣) قوله : «وعن
المحقّق الثاني .. وهو مشكل. انتهى» كذا وردت العبارة في النسخ الخطّيّة والحجريّة
، وهي غير
الصفحه ١٨٩ :
المتقدّمة ، فكأنّ نظره إلى إطلاق قوله عليهالسلام : «فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» (١) وقوله
الصفحه ١٩٢ : بعض
القدماء وجملة من المتأخّرين القول بطهارته (٣) ، بل يظهر من محكيّ الذكرى شذوذ القول بالنجاسة بين