«تغسله سبع مرّات» (١).
وموثّقته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه ، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» (٢).
وصحيحة الحلبي [قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام] (٣) عن دواء يعجن (٤) بالخمر ، فقال : «لا والله ما أحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ، إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير» (٥). وفي بعض الروايات : «إنّه بمنزلة الميتة» (٦).
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في النبيذ ، قال : «ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء» يقولها ثلاثا (٧).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٢.
(٢) لم نعثر في كتب الأحاديث على رواية لعمّار بهذا اللفظ ، وإنّما الوارد فيها هكذا : «لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل» رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢٠ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٨ وما في المتن من نسبة الموثّقة إلى عمّار كما في الحدائق الناضرة ٥ : ١٠٢.
نعم ، ورد هذا المضمون في رواية «غير زرارة» التي يرويها عليّ بن مهزيار وفي مرسلة يونس ، كما في الكافي ٣ : ٤٠٧ / ٤ ، و ٤٠٥ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٨١ / ٨٢٦ ، و ٢٧٨ ـ ٢٧٩ / ٨١٨ ، وعنهما في الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٢ و ٣.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) في المصدر : «عجن».
(٥) الكافي ٦ : ٤١٤ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٩٠ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٤.
(٦) التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٣ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٥.
(٧) الكافي ٦ : ٤١٣ / ١ ، التهذيب ٩ : ١١٢ ـ ١١٣ / ٤٨٧ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٢.