النار إن شاء الله» قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم ، قال : فقال : «فسد» قلت :أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم؟ قال : «نعم ، فإنّهم يستحلّون شربه» قلت : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ فقال : «أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي» (١).
وموثّقة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ (٢) أو زيتون؟ قال : «إذا غسل فلا بأس» وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟قال : «إذا غسل فلا بأس» وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : «تغسله ثلاث مرّات» وسئل أيجزئه أن يصبّ فيه الماء؟ قال : «لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات» (٣).
وخبر أبي جميل (٤) البصريّ عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقّاع ، فقال : «لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله» (٥).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٨.
(٢) الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب. الصحاح ١ : ٤٣٠ «كمخ».
(٣) الكافي ٦ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٤) في الموضع الثاني من الكافي : «أبي جميلة».
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٥ ، و ٦ : ٤٢٣ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ـ ١٢٦ / ٥٤٤ ، الإستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٨.