العضو وعدم سقوط غسل المسّ ، لزعمه اقتضاء القواعد الفقهيّة زوال النجاسة
بمجرّد انفصال الغسالة عن العضو ، وعدم توقّف طهارة عضو على غسل عضو آخر .
وفيه : أنّ هذا
إنّما هو في المتنجّسات التي يطهّرها الغسل ـ بالفتح ـ لا الميّت الذي هو نجس
العين ، وقد جعل الشارع الغسل ـ الذي هو من العبادات ـ مطهّرا له ، كالإسلام
للكافر ، كيف! ولو كان جري الماء عليه من حيث هو موجبا لطهارته كسائر المتنجّسات ،
لم يكن ذلك مقتضيا إلّا لطهارة ظاهره الذي جرى عليه الماء دون ما في أحشائه ، فحكم
الميّت أمر تعبّديّ مخصوص به لا يشابه غيره حتّى يقاس عليه ، والله العالم.
(وكذا) يجب الغسل (إن مسّ قطعة) مبانة (منه) أو من حيّ بعد البرد وقبل التطهير إن قلنا بقبولها له ،
كما تقدّم الكلام فيه في محلّه ، وكان (فيها عظم) على المشهور كما في الجواهر وغيره ، بل عن صريح الخلاف وظاهر غير واحد من الأصحاب دعوى
الإجماع عليه .
واستدلّ له :
بما رواه المشايخ الثلاثة عن أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه
إنسان
__________________