يتوجّه عليه : أنّ إيجاب الغسل بمسّه لو لم يكن موجبا لنقصه فلا يوجب مزيّته على أخويه حتّى يتوهّم اختصاصه بالمؤمن ، فلعلّ ثبوته في الكافر أولى.
وأمّا التقييد الواقع في النصوص والفتاوى فلا يفهم منه إلّا قصر الحكم ، أي انتفاء الوجوب بمسّ الميّت من الإنسان بعد أن غسّل غسلا صحيحا ، لا قصر الموضوع وتخصيصه بمن يطهّره الغسل ، ولذا لم يفهمه منها أحد.
هذا ، مع خلوّ معظم الأخبار عن هذا القيد ، وإنّما قيّدناها بقرينة منفصلة دالّة على نفي البأس عن مسّ الميّت بعد تغسيله ، وهي لا تقتضي إلّا صرف الحكم الوارد في الأخبار المطلقة عن خصوص هذا الفرض.
نعم ، مورد أكثر أخبار الباب هو مسّ الميّت الذي يراد تغسيله ، فلا يكون إلّا موتى المسلمين ، لكنّ الأحكام الشرعيّة لا تتخصّص بمواردها ، مع أنّ فيما عداها ممّا يظهر منه الإطلاق من الأخبار المتقدّمة غنى وكفاية.
مثل : خبر (١) عليّ بن جعفر ، وصحيحة (٢) محمّد بن مسلم ، الآمرة بغسل من يغمّض الميّت بعد برده.
ورواية (٣) عبد الله بن سنان ، الدالّة على وجوب الغسل على من مسّ الميّت وقبّله بعد برده.
وما رواه الحميري ـ فيما كتبه إلى الصاحب عجّل الله فرجه ـ عن العالم من
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٠٧ ، الهامش (٣).
(٢) تقدّم تخريجها في ص ١٠٤ ، الهامش (٣).
(٣) تقدّم تخريجها في ص ١٠٤ ، الهامش (٥).