لم يجز له بذله للغير على الفرض.
(وإن كان ملكا لهم جميعا) وجب على كلّ من المحدث والجنب السعي في تملّك حصّة صاحبيه ببيع ونحوه ولو بالعزم على عدم تمليك الآخر وإظهاره له حتّى يئس منه ، فيعطيه سهمه ، أو يشتري المحدث سهم الميّت ، فيضمّه إلى سهمه ، ويتوضّأ بهما ، أو يصير إلى آخر الوقت بحيث لم يتمكّن الجنب من الاغتسال وإدراك الصلاة في وقتها فيعطيه سهمه ، إلى غير ذلك من أنحاء المعالجات التي يتمكّن معها المحدث من الوضوء ، بل قلّما يتّفق قصور سهم المحدث من الماء ـ الذي يكفي لغسل الميّت والجنب ـ عن أن يتوضّأ به ولو بمثل الدهن ، ففرض مشاركة المحدث معهم في الماء وعدم قدرته من الوضوء من سهمه ، أو مع ما يتمكّن من تحصيله من سهم الميّت وغيره فرض لا يكاد يتحقّق موضوعه حتّى تحمل الصحيحة عليه.
وكذا لو كان الماء لثالث (أو) كان مباحا (لا مالك له ، أو) كان (مع مالك يسمح ببذله) مجّانا من غير منّة ، فإنّه يجب في جميع هذه الفروض أيضا ـ بمقتضى الفرض ـ على كلّ منهما السعي في تحصيله بشراء ونحوه ، فإن تملّكه أحدهما ، وجب عليه استعماله ، وإن تملّكاه دفعة ، اندرج في الفرض السابق الذي عرفت أنّه لا يصحّ حمل الصحيحة عليه.
هذا ، مع أنّ مثل هذه الفروض خارج من منصرف السؤال فضلا عن أن يحمل إطلاق الجواب مع ترك الاستفصال عليه ، فإنّ المتبادر من قول السائل : «ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم» إمّا كون الماء لهم جميعا ، أو كونه لبعضهم ، ولكنّ الماء لابتذاله وعدم كون المقصود بتملّكه إلّا قضاء حوائجهم لم يضف إلى