.................................................................................................
______________________________________________________
مذهب المفيد.
(الثانية) كفارة الوطي في الحيض وقد تقدم البحث فيها.
(الثالثة) من تزوج امرأة في عدتها ، فارقها ، وهل يجب عليه كفارة؟ قال ابن حمزة : نعم (١) واختاره العلامة في القواعد (٢) وفخر المحققين في الإيضاح (٣) للاحتياط.
ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل في عدتها ، فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحدّ وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم ، وتقدمت هي بعلم ، وكفارته ان لم يتقدم الى الامام ان يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (٤).
ولما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره الى الامام فعليه ان يتصدق بخمسة أصواع من دقيق ، هذا بعد ان يفارقها (٥).
وقال ابن إدريس : بالاستحباب (٦) وهو اختيار المصنف (٧) وأطلق الشيخ في
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٥ قال : ومن تزوج امرأة في عدتها كفر بخمسة أصوع من دقيق.
(٢) القواعد : ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ٢٠ قال : ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا.
(٣) الإيضاح : ج ٤ في الكفارات ص ٨٣ س ١٧ قال : وهو الأقوى عندي ، أي وجوب الكفارة وعدم الفرق بين المعتدة وغيرها.
(٤) الاستبصار : ج ٤ (١٢٠) باب من تزوج امرأة ولها زوج ص ٢٠٩ الحديث ١.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٤٤) باب النوادر ص ٣٠١ الحديث ٢٣.
(٦) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦١ س ٣٤ قال : وقد روى ان من تزوج بامرأة في عدتها الى قوله : وروى أيضا ان من نام عن عشاء الآخرة الى قوله والاولى حمل هاتين الروايتين على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
(٧) لا حظ عبارة النافع.
![المهذّب البارع [ ج ٣ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1808_almohsab-albare-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
