.................................................................................................
______________________________________________________
وابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) لقوله تعالى (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٤).
ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : المرأة تقول لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها ، الا انه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها الا المهر فما دونه (٥).
وللأصل ، ومنعناه في الزائد؟ للاشتراك في الكراهة.
وقال الصدوقان : وله ان يأخذ دون الصداق وليس له ان يأخذ الكل (٦) وبه قال ابن حمزة (٧) وهو ظاهر الحسن (٨) والنهاية (٩).
احتجوا بحسنة زرارة قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة تؤخذ منها
__________________
(١) السرائر : باب الخلع والمبارات ص ٣٣٦ س ٣٣ قال : ولا يجوز ان يأخذ منها أكثر من المهر.
(٢) الشرائع : كتاب المبارأة قال : ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها منه ولا تحل له الزيادة.
(٣) المختلف : في أحكام الخلع والمبارات ص ٤٤ س ٣٧ قال بعد نقل قول المفيد وابن إدريس : وهو الوجه.
(٤) سورة البقرة ـ ٢٢٩.
(٥) التهذيب : ج ٨ (٤) باب الخلع والمبارات ، ص ١٠٠ الحديث ١٨.
(٦) المختلف : في أحكام الخلع والمبارات ص ٤٤ س ٣٤ قال : مسألة قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته : وله ان يأخذ دون الصداق وفي المقنع ، باب الطلاق ص ١١٧ قال : واما المبارات الى قوله : ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها وزاد في المختلف نقلا عنه (بل يأخذ منها دون مهرها).
(٧) الوسيلة ، فصل في بيان المبارأة والنشوز ص ٣٣٢ س ١٣ قال : صح بشرطين : تكون الفدية أقل من المهر.
(٨) المختلف : في أحكام الخلع والمبارأة ص ٤٤ س ٣٦ قال : وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل إلخ.
(٩) النهاية : باب الخلع والمبارأة ص ٥٣٠ س ١١ قال : ويكون ذلك دون المهر الذي أعطاها إلخ.