.................................................................................................
______________________________________________________
ساعتها ، من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة قد زالت بساعة كان ذلك منها ومن الزوج (١).
وحملها الشيخ على التقية بموافقتها مذهب بعض العامة (٢).
احتج الآخرون : بأصالة بقاء النكاح ، ومعارضة الروايات بمثلها.
روى عيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل خيّر امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه؟ فقال : لا ، انما هذا شيء كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن طلقن ، وهو قول الله تعالى (قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها) الآية (٣) (٤).
قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.
ومثله رواية محمّد بن مسلم (٥).
تنبيه
على القول بوقوعه يقع الطلقة رجعية ، قاله القديمان (٦) (٧).
والمعتمد رواية زرارة (الموثقة) عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له : رجل خيّر
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدماته وشرائطه ص ٣٣٨ الحديث ١١.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٣) باب أحكام الطلاق ، ص ٨٨ س ١٨ قال : فاما ما روى من جواز الخيار إلى النساء إلى قوله : فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية ، لأن الخيار موافق لمذهب العامة.
(٣) الأحزاب : ٢٨.
(٤) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدماته وشرائطه ص ٣٣٦ الحديث ٤.
(٥) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدماته وشرائطه ص ٣٣٦ الحديث ٣.
(٦) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٣ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ وس ١١ قال : وقال ابن عقيل : والخيار إلخ.
(٧) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٣ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ وس ١١ قال : وقال ابن عقيل : والخيار إلخ.
![المهذّب البارع [ ج ٣ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1808_almohsab-albare-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
