.................................................................................................
______________________________________________________
(ز) لو مات أحد الزوجين استقر الجميع على المشهور ، لوجوبه بالعقد ، وحصول التنصيف بالطلاق ولم يحصل ، ويجب النصف عنده.
(ح) يحسب النصف من أموالها ويخرج عن ماله عنده ، وعلى المشهور جميع المهر ، فيفيد وجوب الخمس والحج ومنع الأخذ من الزكاة.
الثانية : فيما يوجب تقرير المسمى ، وانحصر في خمسة أقوال ، ووقع الإجماع على نفى السادس.
(أ) غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ، وإن كان الوطء حراما كما في الحيض والإحرام ، لأنه يوجبه في الشبهة ابتدأ ، ففي الصحيح تقريرا أولى.
(ب) ارتداد الزوج في القول الأظهر ، وقد صرّح به ابن حمزة ، فقال : تستقر المهر المعين بثلاثة أشياء : بالدخول والموت وارتداد الزوج (١).
(ج) موت الزوج على قول الأكثر ، خلافا للصدوق في المقنع ، حيث أوجب النصف (٢) معولا على صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة (٣).
وعورضت بصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يتزوّج المرأة ، فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملا ، وترثه ، وتعتدّ بأربعة أشهر وعشرا (٤).
__________________
(١) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ، ص ٢٩٧ س ٥ قال : ويستقر بأحد ثلاثة أشياء إلخ.
(٢) المقنع : باب الطلاق ، ص ١٢٠ س ٢١ قال : والمتوفى عنها زوجها الى قوله : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ، وهو الذي أعتمده وافتى به.
(٣) التهذيب : ج ٨ (٦) باب عدد النساء ، ص ١٤٤ الحديث ٩٨.
(٤) التهذيب : ج ٨ (٦) باب عدد النساء ، ص ١٤٦ الحديث ١٠٧ وتمامه (كعدة المتوفى عنها
![المهذّب البارع [ ج ٣ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1808_almohsab-albare-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
