.................................................................................................
______________________________________________________
إذا دخل بها (١).
وأجيب : بأنّ الوجوب أعم من الاستقرار ، فلا يستلزمه ، والسقوط لا يمنع الوجوب كما في الارتداد ، والسبب الناقل هنا الطلاق بنص القرآن في قوله تعالى : «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» (٢) والروايات محمولة على الاستقرار جمعا بين الأدلّة ، ولأنّه المفهوم من الوجوب في الأغلب.
وتظهر الفائدة في مسائل :
(أ) في نماء المتجدّد فيما بين العقد والطلاق ، فعلى المشهور يكون للمرأة ، وعنده لهما.
(ب) لو خلعها على مهرها ، أو طلّقها عليه ، أو وهبته إيّاه ، أو أبرأته منه ، رجع عليها بالنصف على المشهور ، ولا يرجع عليها بشيء عنده.
(ج) لو كان المهر نصابا وأقبضها إيّاه ، ثمَّ طلّقها بعد مضيّ الحول ، وجب الزكاة عليها عندنا ، ولا يجب عنده ، لأنها لم تملك نصابا تاما.
(د) لو كان المهر معينا لم يجز لها التصرّف فيه إلّا بإذنه عنده ، لتحقق الشركة ، ويجوز على المشهور.
(ه) لو كان معينا وباعته من غير إذنه ، صحّ على المشهور ، ووقف على إجازته في النصف الآخر عنده.
(و) لو كان معينا وحجر عليه لفلس ، لم يتعلق به الحجر على المشهور ، وتتعلق بنصفه عنده.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ، ص ٤٦٤ الحديث ٦٨.
(٢) البقرة : ٢٣٧.
![المهذّب البارع [ ج ٣ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1808_almohsab-albare-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
