الصفحه ٤٩٨ : : ج ٢ ص
٢٦٢ س ٢ في تفسيره لآية ٢٣٤ من سورة البقرة قال : وعدة كل متوفى عنها زوجها أربعة
أشهر وعشرا حرة كانت أو
الصفحه ١٦٦ :
المعيشة ، فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع ، لتعذّر أو تعسّر عليه العيش في
منزله وحده ، إذ لو تكفّل
الصفحه ٤٦٢ : في مجلس فليس بشيء ، من
خالف كتاب الله ردّ الى كتاب الله (٣).
ولأنّ واحدة
المفردة المقيدة بقيد
الصفحه ٥٠٢ : : فإن أتت في منزله بفاحشة يستحق عليها الحد ، أخرجها
منه ليقام عليها حد الله تعالى.
(٤) النهاية : باب
الصفحه ٥٠١ : المنزل الذي طلقت فيه ، فالمروي عن ابن عباس : ان
تؤذي أهل الرجل (٥) وهو اختيار الشيخ في الكتابين
الصفحه ١٥٨ : عليهم صدقة (١).
المقدمة
الرابعة : في فوائد
النكاح :
وهي ست : الولد
، وكسر الشهوة ، وتدبير المنزل
الصفحه ٧٥ : يحصل كالرهن والكتابة ، وهذا لا يمنع عنده (١) ويلزمه مثل ركوب الدابة وحلب البعير ، لعدم التغيّر في
العين
الصفحه ٦٦ : ، فكتب بخطه إلىّ ، وأعلمه أنّ رأيي له :
إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل ، فإنّه
الصفحه ٤٧٨ : قوله : فإذا
أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها وهذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له
كتابة مفهومة
الصفحه ٢٩٤ : :
(الأول) من له كتاب وهم اليهود والنّصارى ، وللأصحاب هنا ستة
أقوال :
(أ) تحريم
النكاح بكل أنواعه ، اختاره
الصفحه ١٢٠ : أبو جعفر في التبيان ومسائل الخلاف له أقل الأمرين إلى أخره» وقال العلامة
في المختلف : في كتاب التجارة
الصفحه ٦٢ : ء المنقول عنهم فروع الاحكام ، تلميذ ابن حمزة صاحب الوسيلة
والواسطة ، له كتاب الإصباح في الفقه ، وأقواله في
الصفحه ١٥٠ :
وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» (١) وعدم سبحانه وتعالى مع أمره بما هو محبوب عندهم من
الغناء والسعة ، ترغيبا في
الصفحه ٢٨٢ : الأمة على التفسير المذكور.
وفي صحيحة أبي
عبيدة عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج حرّة وأمتين
الصفحه ٤٤٩ : في المبهم ، ولأن توابع الطلاق كالعدة لا بد له من محل معين.
احتج الآخرون :
بعموم النص (١) ولأنّ