الصفحه ٣٨٨ : البيهقي : ج
٧ كتاب النكاح ص ٢٣٣ وتفسير الدر المنثور للسيوطي : ج ٢ ص ٤٦٦ في تفسيره لآية ٢١
من سورة النسا
الصفحه ١١٢ : .
______________________________________________________
الرواية على كون المراد انه جعله بينهم على كتاب الله (١).
قال
طاب ثراه : وإذا أوصى لقرابته ، فهم
الصفحه ٨١ : ، فقيل يا رسول الله سبقت العضباء!؟ فقال : حقا على الله ان لا
يرفع شيئا في الأرض الّا وضعه (١) وفي طريق
الصفحه ٤٦٠ : ،
__________________
(١) الشرائع : كتاب
الطلاق في الصيغة ، قال : ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة ، وفي رواية يلقي
عليها القناع
الصفحه ١٠ : ، ويسمّى مالك المنفعة المعير
والمستبيح والمستعير ، والعين المنتفع بها المستعار.
والأصل فيها
الكتاب والسنة
الصفحه ٥٨ : .
______________________________________________________
فيها بالعبادة بغير الله تعالى كبيوت النيران والأصنام ، والقرابين للشمس
والكواكب ونحوها في أيّ أرض كانت
الصفحه ١٥٤ : ، علم ينتفع به بعده ، أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له (٦).
__________________
(١) الكافي ج ٥ كتاب
الصفحه ٢٦٢ : (٥).
(ج) الأصل
الإباحة.
(د) أنه وطء لا
حرمة له ولا يوجب تحريما ، لإلغائه في نظر الشرع ، ولهذا لم يترتب عليه
الصفحه ٣٠٢ : لا توضع إلّا عند عارف (١٠).
__________________
(١) مجمع البيان :
قال في تفسيره لآية ٣٢ من سورة
الصفحه ٣١ : : ولا حكم لوكالة المتبرّع.
أقول
: هذه المسألة
من خواص هذا الكتاب ، واختلف في تفسيرها على قولين
الصفحه ١٣٠ : أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوصى
بجزء من ماله؟ قال : سبع ثلثه (٥) ذكرها الصدوق في كتابه
الصفحه ٥٨٩ : الأقرباء................................................ ٤٣٥
كتاب الطلاق
الركن
الأول : في المطلق
الصفحه ٣٨٠ : (٥).
(د) الرجوع فيه
إلى تقدير الحاكم والإحالة فيه على نظره ، لعدم التقدير الشرعي واللغوي فيه ، أي
في تفسير (الشي
الصفحه ٤٩ : : حمى ظهره ، فلا يركب.
فهذه وقوف
الجاهلية ، وجاء في الشرع بإبطالها ، وقال تعالى «ما جَعَلَ اللهُ مِنْ
الصفحه ٤٩٧ : تفسير القرء.
قال
طاب ثراه : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
أقول
: المشهور ان
عدة