.................................................................................................
______________________________________________________
عليا عليه السّلام كان يقول : إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها مرّة ، ثمَّ أعرض عنها ، فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس لأمّهات الأولاد ، ولا الإماء ما لم يمسّها من الدّهر إلّا مرّة واحدة خيار (١).
وهذا الحديث أرجح من الأوّل ، لكون التفصيل قاطعا للشركة ، وبأصالة لزوم العقد وعدم الخيار ، وتوقف العلامة نشأ من قوّة دليل اللزوم ، وكونه قول الأكثر من اشتماله على التضرّر بفوات فائدة النكاح وثمرته.
تذنيبات
(أ) المشهور توقّف الفسخ بالعنة على الأجل ، وهو مذهب الأربعة (٢) (٣) (٤) (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) وقال أبو علي : يثبت لها الخيار مع سبقه على العقد ، وإن ادّعى حدوثه بعد العقد ، وقف على الأجل المذكور (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ص ٤٣٠ الحديث ٢٦.
(٢) المقنعة : باب التدليس في النكاح ، ص ٨٠ س ٩ قال : انتظرت به سنة.
(٣) النهاية : باب التدليس في النكاح ، ص ٤٨٦ س ١٩ قال انتظر به سنة.
(٤) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٥ س ٤ قال : والعنين يتربص به سنة.
(٥) الناصريات من الجوامع الفقهية : المسألة التاسعة والخمسون والمائة ، قال : فظهر انه عنين انتظرت به سنة.
(٦) الشرائع : في أحكام العيوب ، الثامنة : قال : أجلها سنة من حين الترافع.
(٧) التحرير ، في أحكام العيوب التدليس : ص ٢٩ قال (ى) إذا ثبت العنة إلى قوله : أجلها سنة من حين الترافع إلخ.
(٨) المختلف : في العيوب والتدليس ص ٤ س ١٤ قال : قال ابن الجنيد : العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إلخ.