.................................................................................................
______________________________________________________
ومنعه الشيخ (١) وابن إدريس (٢) والمصنف (٣) وعليه الأكثر.
الرابع : العنة ، ويثبت بها الردّ وإن تجدّدت بعد العقد إجماعا ، وهل يفسخ مع تجدّدها بعد الوطء؟ قال المفيد : نعم (٤) وبه قال الصدوق (٥) وابن حمزة (٦) ومنع الباقون ، وتوقف العلامة في المختلف (٧).
احتج المفيد بعموم رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العنين يتربص به سنة ، ثمَّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقام (٨) ت.
ورواية أبي الصّباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها ، فلا يقدر على الجماع أبدا ، تفارقه؟ قال : نعم إن شاءت (٩) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال في حكاية الحال تدلّ على العموم في المقال.
احتج الباقون برواية إسحاق بن عمّار عن جعفر ، عن أبيه عليهم السّلام : إنّ
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ ، في العيوب التي يردّ بها النكاح ص ٢٥٠ س ١١ قال : والثاني لا خيار لها لأنّ الخصىّ يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإنما لا ينزل.
(٢) تقدم مختاره آنفا.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المقنعة : باب التدليس في النكاح ، ص ٨٠ س ١٠ قال : فان حدث بالرجل عنة بعد صحته الى قوله : كانت المرأة بالخيار.
(٥) المقنع : باب بدو النكاح ، ص ١٠٥ س ٤ قال : والعنين يتربص به سنة ، ثمَّ إن شاءت امرأته تزوّجت.
(٦) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ، ص ٣١١ س ١٢ قال : فان واقعها قبل مضيّ السنة إلى قوله : زال خيارها.
(٧) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ٤ س ١٣ قال : فنحن في ذلك من المتوقفين.
(٨) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ص ٤٣١ الحديث ٢٧.
(٩) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح وما يردّ وما لا يردّ ص ٤٣١ الحديث ٢٨.
![المهذّب البارع [ ج ٣ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1808_almohsab-albare-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
