.................................................................................................
______________________________________________________
على (١).
ومستنده رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث إلى أن قال : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (٢).
(الثاني) في توضيح طريق الغرور ، وفيه مسائل :
(أ) دلّسها أجنبي بالحرية ، فالولد حرّ وعليه قيمته لمولاها يوم سقوطه حيا ، لأنه وقت الحيلولة ، وعليه العقر والأرش ، وإن نقصت بالولادة ، ويرجع بذلك على المدلّس.
(ب) كان المدلس سيدها ، فيصح النكاح ، ويحكم عليه بالحرية أن تلفظ بما يقتضي العتق ، عملا بظاهر إقراره ، وإن لم يكن تلفظ بما يوجب الحرية ، لم يعتق ، وسقط عنه الجميع ، قال في المبسوط : إلّا أقل ما يكون مهرا (٣) واختاره العلامة (٤).
(ج) شهد لها بالحرية شاهدان ثمَّ بين الخلاف ، فإمّا برجوعهما ، أو ثبوت تزويرهما ، فان كان الأوّل لم ينقض الحكم بقولهما ، وضمنا للمولى قيمة الجارية والولد والمهر ، واستمر النكاح وان كان بالتزوير نقض الحكم ، وكان الولد حرا ، وعلى الأب قيمته يوم سقوطه حيا ، والمهر ، ويرجع بذلك على الشاهدين ، وليس
__________________
(١) المختلف : في نكاح المتعة ص ٧ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وعلى الزوج ان كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٣٥) باب الأمة تزوّج بغير اذن مولاها ص ٢١٦ قطعة من حديث ٢.
(٣) المبسوط : ج ٤ ص ٢٥٦ س ٢١ قال : وهل يرجع بالكل أم لا؟ الى قوله : يبقى قليلا بقدر ما يكون مهرا إلخ.
(٤) المختلف : في نكاح المتعة ص ٨ س ٣ قال : ثمَّ ان كان المدلّس هو السيد رجع عليه بما دفعه إليها إلخ.