الثاني : الزوجة ، ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ولا يصح بالمشركة والناصبة.
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ، وليس شرطا ويكره بالزانية وليس شرطا ، وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضّها ، وليس محرّما ولا حصر في عددهنّ.
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلّا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن.
الثالث : المهر وذكره شرط ، ويكفي فيه المشاهدة ، ويقتدر بالتراضي ولو بكف من برّ ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ، ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر ، وإذا دخل استقر المهر تماما ، ولو أخلّت بشيء من المدّة قاصّها ، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل
______________________________________________________
لفظان آخران ينعقد بهما المتعة ، هما الإباحة والتحليل (١).
وأما على القول بأن التحليل ليس عقد متعة ، بل هو تمليك منفعة ، فإنّ عقد المتعة يكون منحصرا في الصيغ الثلاث ، وإن قلنا : أنّه عقد متعة ، وقلنا بعدم وقوعه بلفظ الإباحة كمذهب الشيخ (٢) كان عقد المتعة في الإماء منحصرا في أربع صيغ ، في الثلاث مع التحليل وعلى قول السيد في خمس.
__________________
(١) المختلف : في نكاح الإماء ص ١٩ قال : مسألة ، نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في الانتصار أن تحليل المالك جاريته لغيره عقد ، والتحليل والإباحة عبارة عنه إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٤ فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية ص ٢٤٦ س ٨ قال : وأما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد ، مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا إلخ.