القسم الثاني : في النكاح المنقطع
والنظر في أركانه وأحكامه :
وأركانه أربعة :
الأوّل : الصيغة وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة ، وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
______________________________________________________
وصريح رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن المحدودة ، هل ترد من النكاح؟ قال : لا (١).
وأما عدم الرجوع بالمهر ، فلأنّ التضمين وعدم الفسخ ممّا لا يجتمعان ، لأنّ الرجوع على الوليّ بالمهر لمكان تدليسه إيّاها ، إن كان ذلك نقصا ثبت معه الرجوع وخيار الفسخ ، وإن لم يكن نقصا لم توجب الرجوع.
القسم الثاني في النكاح المنقطع
قال طاب ثراه : وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصّة ، وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
أقول : قول السيد هنا مبنى على مسألتين :
(أ) انعقاد التحليل بلفظ الإباحة.
(ب) ان التحليل عقد متعة.
وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث ، بل هناك
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح ص ٤٢٤ قطعة من حديث ٨.
![المهذّب البارع [ ج ٣ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1808_almohsab-albare-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
