.................................................................................................
______________________________________________________
واستحسنه في الشرائع .
والمنع ، وهو
مذهب ابن إدريس واختاره العلامة في كتبه .
احتج الأوّلون
برواية سهل بن سعد الساعدي ، إنّ امرأة أتت النبي صلّى الله عليه وآله فقالت : إنى
قد وهبت نفسي لك يا رسول الله إن يكن لك رغبة ، فقال عليه السّلام : لا رغبة لي في
النساء فقامت طويلا ، فقام رجل فقال يا رسول الله : زوّجنيها إن لم يكن لك فيها
حاجة فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هل لك شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي
إلّا إزاري هذا ، فقال النبي : إن أعطيتها جلست ولا إزار لك ، فالتمس شيئا ، فقال
: ما أجد شيئا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هل معك شيء من القرآن؟ قال
: نعم سورة كذا وسورة كذا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله زوّجتكها على ما
معك من القرآن .
__________________