.................................................................................................
______________________________________________________
قال الشيخ في المبسوط : الأفضل التخلّي للعبادة ، لأن الله تعالى وصف يحيى عليه السّلام في معرض مدحه ، بكونه حصورا (١) والحصور هو الذي لا يشتهي النساء (٢).
وقد ورد في شرعنا استحبابه ، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.
وأجاب المصنف عنه : بان مدح يحيى بذلك في شرعه لا يلزم منه وجوده في شرعنا لاختلاف الشرعين في الأحكام (٣).
والأكثرون من أصحابنا على أنه أفضل من التخلي للعبادة ، وهو اختيار المصنف (٤) والعلامة في كتبه (٥).
وهو الحق لوجوه :
(أ) دعاء النبي صلى الله عليه وآله فعلا وقولا.
أمّا الأولى فظاهر من حاله عليه السّلام ، ولقد مات عليه السّلام عن تسع نسوة (٦).
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى «وَسَيِّداً وَحَصُوراً» سورة آل عمران ـ ٣٩.
(٢) المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح ، ص ١٦٠ س ١٠ قال : والذي لا يشتهيه المستحب أن لا يتزوج إلخ.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب النكاح ، في آداب العقد ، قال : ويمكن الجواب بان المدح بذلك في شرع غيرنا إلخ.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب النكاح ، في آداب العقد ، قال : ومن لم تتق فيه خلاف ، المشهور استحبابه إلخ.
(٥) القواعد : كتاب النكاح ص ٢ س ٢ قال : والأقرب انه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه
(٦) عوالي اللئالى : ج ١ ص ١٧٥ الحديث ٢١٢ وقد تعرض له الفقهاء في كتبهم الاستدلالية عند عدّهم خصائص النبي صلّى الله عليه وآله في كأب النكاح ، وفي التذكرة : (ج ٢ كتاب النكاح ص ٥٦٧ س ٣٢) قال : فإنه عليه السّلام مات عن تسع إلخ.