يحسّ
ضعفاً على نفسه. قلت : فهل تنقض الحجامة صومه ؟ فقال : لا. قلت : ما معنى قول
النبي صلىاللهعليهوآله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان : أفطر الحاجم
والمحجوم ؟ فقال عليهالسلام : إنّما أفطرا
لأنّهما تسابّا وكذبا في سبّهما على النبي صلىاللهعليهوآله
لا للحجامة » .
وهكذا نفهم أنّ الحجامة بما هي ليست من
المفطرات ، ولكن إذا خاف الإنسان منها على نفسه ـ للضعف الذي ينتابه منها فيغشى
عليه ـ تكون مكروهة ، وكذا سحب الدم منه أو إخراجه أو الفصد ، لنفس الملاك. وكذا
الكلام في نقل الدم لإسعاف المريض فإنّه لا يوجب الإفطار ؛ لعدم دليل على ذلك.
ولأهل السنّة في الحجامة أقوال ثلاثة هي
:
١ ـ قول بالمفطّرية : ذهب جماعة منهم
محمد بن المنذر ومحمد بن اسحاق واسحاق وعطاء وعبد الرحمن بن مهدي.
٢ ـ قول بالاباحة : ذهب إليه جماعة منهم
الإمام مالك والشافعي والثوري ، وكذا ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه.
٣ ـ قول بالكراهة : ذهب إليه الحكم ، حيث
قال : احتجم رسول الله صلىاللهعليهوآله
وهو صائم فضعف ثم كرهت الحجامة للصائم .
٧ ـ التقطير في
العين والأنف والاُذن :
أقول : لقد وردت الروايات المجوّزة
لاستعمال الدواء في الاُذن أو العين بشرط عدم وصوله الى الحلق أو الجوف الذي يضرّ
بصدق الصوم ، فالميزان إذن في الإضرار بالصوم هو وصول نفس الدواء الى الحلق الذي
يكون مصداقاً للأكل
__________________