الصفحه ٧٢ :
الخلاف والنزاع ، فقال قوم بأنّه حقيقة ، وقال آخرون بأنّه مجاز.
المختار
إذا عرفت ما تقدّم
من الأمور
الصفحه ٤١٩ :
أمّا : إذا لم
يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعيّ ـ كما في العهود المتأخّرة عن عصرهم ـ فإنّه لا بدّ
له
الصفحه ٤٣٦ : أنّه يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
مجتمعين بشرط الاجتماع ، فالآية من هذه الناحية مطلقة
الصفحه ٣٤١ : (٣).
ولكن إجراء أحكام
التزاحم بينهما بناء على الجواز إنّما يلزم إذا كان القائل بالجواز إنّما يقول
بالجواز في
الصفحه ٥٩١ : الشيخ الأعظم قدسسره (٢) ، وجماعة من محقّقي أساتذتنا (٣) ، وزاد بعض الفقهاء (٤) الاعتبار في الترجيح بكلّ
الصفحه ٦٤٨ : الدقيقة الأصوليّة. وزاد فيها شيخ أساتذتنا في «الكفاية»
تنبيهين ، فصارت أربعة عشر تنبيها (٢). ونحن ذاكرون
الصفحه ٤٣١ : ) يكون كناية عن لازم معناه ، وهو عدم حجّيّة خبر الفاسق ؛
لأنّه لو كان حجّة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم
الصفحه ٢٦٠ :
شرعيّة ؛ لأنّ
المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقّق امتثال التكليف الواقعيّ ، فلا يتصوّر فيه
الصفحه ٣٢٠ : الشيء الآخر المتّحدين إيجادا
ووجودا اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد أم لا؟». وذلك لأنّ امتناع
الصفحه ٢٦ : خاصّة
، لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر. وهذه اللغة قد تتشعّب بين أقوام متباعدة ،
وتتطوّر عند كلّ
الصفحه ٤٦٥ : أن يكون ظاهرا عندهم في الحكم ، فإنّ ظهور دليل عند قوم
لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كلّ أحد ، وفهم قوم
الصفحه ٣٢١ : إمكان اجتماع الأمر والنهى في واحد حتى لو قلنا بعدم امتناع
التكليف بالمحال ، كما تقوله الأشاعرة ؛ لأنّ
الصفحه ٣٤٦ : فلا نسلّم بوجوبه النفسيّ ؛ لأنّ
التخلّص عن الحرام ليس هو إلاّ عبارة أخرى عن ترك الحرام ، وترك الحرام
الصفحه ٥٨٥ : في «الكفاية»
: «إنّ في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا ، وجهه
قوّة احتمال
الصفحه ٣٣ : بين
موجودين ، فاعلم أنّ كلّ كلام مركّب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير
ارتباط بينها فإنّ كلّ