الباب الخامس
حجّيّة الظواهر
تمهيدات
١. تقدّم في الجزء الأوّل (١) : أنّ الغرض من المقصد الأوّل تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامّة. والغاية منه ـ كما ذكرنا ـ تنقيح صغريات أصالة الظهور. وطبعا إنّما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس.
وقلنا : إنّنا سنبحث عن الكبرى ـ وهي حجّيّة «أصالة الظهور» ـ في المقصد الثالث. وقد حلّ بحمد الله (تعالى) موضع البحث عنها.
٢. إنّ البحث عن حجّيّة الظواهر من توابع البحث عن الكتاب ، والسنّة ، أعني أنّ الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب ، والسنّة ، بل إنّما نحتاج إلى إثبات حجّيّتها لغرض الأخذ بالكتاب ، والسنّة ، (٢) فهي من متمّمات حجيّتهما ؛ إذ من الواضح أنّه لا مجال للأخذ بهما من دون أن تكون ظواهرهما حجّة. والنصوص التي هي قطعيّة الدلالة أقلّ القليل فيهما.
٣. تقدّم أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ ما لم يدلّ دليل قطعيّ على حجّيّته ، (٣) والظواهر من جملة الظنون ، فلا بدّ من التماس دليل قطعيّ على حجّيّتها ليصحّ التمسّك بظواهر الآيات ، والأخبار. وسيأتي بيان هذا الدليل. (٤)
__________________
(١) تقدّم في المقصد الأوّل : ٦٥.
(٢) فلا يبحث عن حجيّتها بنفسها.
(٣) تقدّم في الصفحة : ٣٧٦.
(٤) يأتي في الصفحة : ٤٩٤ وما بعدها.