الصفحه ٤٠٠ :
نحو الطريقيّة ،
فيلتجئ إلى فرض السببيّة.
أمّا : إذا أمكن
تصحيح الطريقيّة فلا يبقى دليل على
الصفحه ٥١٤ :
وهناك قلنا : إنّ
بناء العقلاء لا يكون دليلا إلاّ إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع
الصفحه ٥١٥ : المضمونة بالتلف ونحوه ، وتقدير قدر
الكفاية في نفقة الأقارب ، ونحو ذلك.
أمّا : ما لم يثبت
فيها دليل خاصّ
الصفحه ٥٥٦ :
مع حفظ الإمام ،
وبالعكس ؛ فإنّ هذا ونحوه يكون حاكما على أدلّة حكم الشكّ ؛ لأنّ لسانه إخراج شكّ
الصفحه ٦٠٠ : الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على
نحوين :
١. أن يكون مأخوذا
موضوعا للحكم الواقعيّ ، كالشكّ في
الصفحه ١٣ : : «ابتدأت في دراسة علم النحو حوالي سنة ١٣٣٥ ه ، فقرأت «الأجروميّة» على
الطريقة المألوفة بين الناس ؛ ولعدم
الصفحه ٣٨ :
دون أن يسمع طرقة ، ولا يسمّى ذلك دلالة. ولذا إنّ الطرقة لو كانت على نحو مخصوص
يحصل من حركة الهوا
الصفحه ٤٦ :
١٢.
الأصول اللفظيّة
تمهيد
اعلم أنّ الشكّ في
اللفظ على نحوين :
١. الشكّ في وضعه
لمعنى من
الصفحه ٦٠ : على
أحد نحوين :
١. أن تكون موضوعة
للأسباب التي تسبّب مثل الملكيّة والزوجيّة والفراق والحرّية ونحوها
الصفحه ٦٧ : ، بل بين المشتقّ بمصطلح النحويّين وبين
المشتقّ المبحوث عنه عموم وخصوص من وجه ؛ لأنّ موضع النزاع هنا
الصفحه ٨٠ : ، ومعنى ذلك جعل الضرب على
عهدة المخاطب ، وبعثه نحوه وتحريكه إليه ، وجعل الداعي في نفسه للفعل.
وعلى هذا
الصفحه ١٠٢ : عن أحد نحوين :
١. أن يكون
متوقّفا وجوبه على ذلك الشيء ، وهو ـ أي الشيء ـ مأخوذ في وجوب الواجب على
الصفحه ١٤٠ : ء البلاغة (١) ، سواء كان من
نوع قصر الصفة على الموصوف ، نحو : «لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عليّ
الصفحه ١٤١ : .
وأمّا أداة الحصر
بعد النفي نحو : «لا صلاة إلاّ بطهور» : فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائيّة.
فرع : لو
الصفحه ١٦١ :
نبحث عن حجّيّة العامّ في فرض إجمال الخاصّ. والإجمال على نحوين :
١. «الشبهة المفهوميّة» : وهي في فرض