الصفحه ١١٠ : التوسعة في الشريعة ، فقال بعضهم بوجوبه في
أوّل الوقت ، والإتيان به في الزمان الباقي يكون من باب القضا
الصفحه ١٣١ : الجميع ـ يحتاج إلى
دليل خاصّ ، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال (١) ، وورد أيضا
الصفحه ١٤٩ : ) (٢) ؛ فإنّه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون الباقي ستّة أشهر ، فيعرف أنّه
أقلّ الحمل.
ومن هذا الباب
دلالة
الصفحه ١٥٧ :
يصدق عليه لفظ عالم ـ مثلا ـ ، بل هو خصوص العالم العادل في المثال. وأمّا «كلّ»
فهي باقية على ما لها من
الصفحه ١٦١ :
٥. هل
يسري إجمال المخصّص إلى العامّ؟
كان البحث السابق
ـ وهو «حجّية العامّ في الباقي» ـ في فرض
الصفحه ١٦٤ : لمّا كان حجّة أقوى من العامّ ، فإنّه موجب لقصر حكم العامّ على باقي
أفراده ، ورافع لحجّيّة العامّ في بعض
الصفحه ١٨٠ : مبرّر ، فوجب أن يكون ناسخا للعامّ ، والعامّ باق على عمومه
يجب العمل به إلى حين ورود الخاصّ ، فيجب العمل
الصفحه ٢٥٨ : السلوك على وفقها غير مصلحة الواقع ، بل الواقع
باق على ما كان عليه ، وبالعمل على طبق الأمارة تحصل مصلحة
الصفحه ٢٦٣ : وقته ، والمفروض عدم التبدّل في الحكم الواقعيّ ، فهو باق على
حاله ؛ فيجب العمل على طبق الحجّة الفعليّة
الصفحه ٢٨٠ : ، كالوضوء والغسل
بالنسبة إلى الصلاة ونحوها ، بناء على أنّ الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى
حين الصلاة
الصفحه ٢٨٢ : الوجوب من أوّل الأمر ، لا أنّ
فعليّته تكون بعد حصول جميع الأجزاء ، وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليّة
الصفحه ٢٩٢ : الاستحبابيّ لها في حدّ ذاتها السابق على تعلّق الأمر الغيريّ
بها. وهذا الاستحباب باق حتّى بعد فرض الأمر الغيريّ
الصفحه ٢٩٣ : الذاتيّة ورجحانها النفسيّ ، وهي باقية
بعد تعلّق الأمر الغيريّ. وإذا صحّ تعلّق الأمر الغيريّ بها بما هي
الصفحه ٣١١ : عنه ،
وإذا كان الأمر كذلك فالمنهيّ عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته
، فيمكن التقرّب
الصفحه ٣٥٦ : ، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفيّ
المقابل للأحكام الأربعة الباقية بداعي الزجر عن الفعل والردع عنه