الصفحه ١٥٩ : المسألة السابقة ، وهي أنّ العامّ المخصّص مجاز في الباقي أم لا؟
ومن قال بالمجاز
يستشكل في ظهور العامّ
الصفحه ١٥٨ : الباقي
إذا شككنا في شمول
العامّ المخصّص لبعض أفراد الباقي من العامّ بعد التخصيص ، فهل العامّ حجّة في
الصفحه ١٦٠ : في الباقي؟
٦. ما هي الأقوال
في مسألة حجّية العامّ المخصّص في الباقي؟
٧. ما هو مختار
المصنّف في
الصفحه ٤٣٣ : ؛ فإنّ الظاهر من هذه الفقرة نفي وجوب
النفر على المؤمنين كافّة (٢) ، والمراد من النفر ـ بقرينة باقي الآية
الصفحه ٤٣٤ :
يظهر أنّ هذه الفقرة (صدر الآية) لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية الذي هو
موضع الاستدلال على
الصفحه ٤٥٧ :
أو المسلمين ، أو
علماء طائفة خاصّة ، من دون باقي الناس ، وسائر الأمم؟ إلاّ إذا ثبت من دليل آخر
الصفحه ٥٣٣ : عن مائة ونيّف وثلاثين نفسا :
منهم : سبعة مكثرون ، وثلاثة عشر نفسا متوسّطون ، والباقون مقلّون جدّا
الصفحه ٦٤٨ : المتيقّن سابقا ، بأن يتردّد
الفرد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما ، أي إنّه كان قد تيقّن على
الصفحه ٤٨ : التخصيص ... وهكذا في باقي الأصول المذكورة.
فلو عبّرنا بدلا
عن كلّ من هذه الأصول بأصالة الظهور كان
الصفحه ٥٩ : ء الصلاة حتّى الأركان إذا فرض عدمه يصحّ صدق اسم الصلاة على الباقي ، بناء
على القول بالأعمّ ، كما يصحّ صدقه
الصفحه ٦٨ : بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتقّ
واشتقاقه ، ويصحّ صدقه على الذات ـ بمعنى أن تكون الذات باقية
الصفحه ٨٠ : وتعجيزا
بالحمل الشائع ... وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها.
وإلى هنا يتجلّى
ما نريد أن نوضحه
الصفحه ٩١ : الفعل من أيّ مكلّف كان» ، فيسقط بفعل
بعض المكلّفين عن الباقي ، كالصلاة على الميّت وتغسيله ودفنه. وسيأتي
الصفحه ٩٨ : لدليل المنسوخ على الجواز ، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه
محكوما بكلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية
الصفحه ١٠٨ : المولى يحصل بفعل البعض فلا بدّ أن
يسقط وجوبه عن الباقي ؛ إذ لا يبقى ما يدعو إليه. فهو إذن واجب على الجميع