الصفحه ٣٦ : واستحسنه الطبع ، صحّ استعمال اللفظ فيه وإلاّ فلا؟
والأرجح القول
الثاني (٢) ؛ لأنّا نجد صحّة استعمال
الصفحه ٢٢٨ : يعقبه من الصحّة والراحة ـ التي هي
أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتيّ ـ يدخل فيما يستحسن ، كما قد يكون
الصفحه ٣١٦ :
صحّة العبادة على
الأمر بها ـ كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر قدسسره (١) ـ ، فإنّ أعمالهم هذه
الصفحه ٣٥٣ :
٤. متعلّق النهي ، لا شكّ في أنّ متعلّق النهي ـ هنا ـ يجب أن يكون ممّا
يصحّ أن يتّصف بالصّحّة
الصفحه ٤٧٠ :
أمّا : صحّة
اعتقاده ومطابقته للواقع فذلك شيء آخر ، أجنبيّ عنه ؛ لأنّ واقعيّة الاعتقاد لا
تستلزم
الصفحه ٢٧ : شيء هو ، وأكثر ما
تعرف عنه ـ مثلا ـ أنّه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات ، فقد صحّ حكمك عليه
الصفحه ٥٣ : الإمكان
والصحّة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة «عينين» ، بأن يراد فردان من العين
الباصرة ـ مثلا ـ فإذا
الصفحه ٥٧ : الأعمّ منه ومن الناقص؟
الثالثة : أنّ ثمرة النزاع هي صحّة رجوع القائل بالوضع للأعمّ ـ المسمّى
الصفحه ٧٠ :
ويتعيّن أحدهما
بالقرينة. والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين فهذا الجامع يكفي في صحّة
الوضع
الصفحه ٢٥٨ : بيانه في محلّه إن شاء الله (تعالى). (٣)
ولكنّه ـ على
تقدير صحّة هذا القول ـ لا يقتضي الإجزاء أيضا
الصفحه ٢٩٤ : ، فكيف صحّ أن يؤتى بذات العبادة بداعي امتثال أمرها الغيريّ
، ولا أمر غيريّ بذات العبادة؟!
ولكن ندفع هذا
الصفحه ٣٣٧ : ؛ لامتناع جعل
الداعي نحو الممتنع وإن كان الامتناع من ناحية شرعيّة.
ولكنّنا لم نتحقّق
صحّة هذه الدعوى
الصفحه ٣٤٠ : ،
وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتيّة في صحّة العبادة.
نعم ، إذا وقع
الجمع بين المأمور به والمنهيّ عنه عن
الصفحه ٣٤٨ : عليها العقاب ؛ لأنّها
من أفراد ما هو منهيّ عنه ، وقد وقع في هذا المحذور والدوران بسوء اختياره.
صحّة
الصفحه ٣٥٤ :
ولا يشمل النزاع
العبادة بالمعنى الأعمّ ، مثل غسل الثوب من النجاسة ؛ لأنّه ـ وإن صحّ أن يقع
عبادة