كما أنه لو أُغمي عليه (١) أو سكر لا تبطل وصيّته. فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصيّة.
الثالث : الاختيار (٢).
الرابع : الرّشد ، (*) فلا تصحّ وصيّة السفيه (٣) وإن كانت بالمعروف ، سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده. وأمّا المفلس فلا مانع من وصيّته وإن كانت بعد
______________________________________________________
(١) يظهر الحال فيه مما تقدّم في الجنون ، بناءً على إلحاقه به لا بالنوم.
(٢) إجماعاً ، ولرفع القلم عن المكره. حيث قد عرفت في بعض الأبحاث السابقة أن ظاهر الرفع ارتفاع كل ما يترتب على العمل من الآثار ، سواء في ذلك الكفارة والحدّ وغيرهما ، فيفرض ذلك الإنشاء كالعدم ولا يترتب عليه أثر. ومن هنا فيكون دليل الرفع حاكماً على ما دلّ على ثبوت شيء وترتبه على ذلك الفعل.
ولا موجب لدعوى اختصاصه بالمؤاخذة خاصة ، فإنها دعوى بلا دليل ، بل يشهد لبطلانها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال (عليه السلام) : «لا ، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : وضع عن أُمتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا» (١).
فإنّ استشهاده (عليه السلام) بنفي الإكراه في المقام ، دليل على عدم اختصاصه بنفي المؤاخذة.
(٣) اختاره العلامة (قدس سره) (٢) وجملة من الأصحاب. وكأنّ الوجه فيه إطلاق ما دلّ على الحجر على السفيه وأنه لا يجوز أمره ، فإنّ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كانت بالمعروف وعدمه ، وبين ما إذا حكم الحاكم بحجره وعدمه.
__________________
(*) في اعتباره إشكال ، والاحتياط لا يُترك.
(١) الوسائل ، ج ٢٣ كتاب الأيمان ، ب ١٢ ح ١٢.
(٢) انظر مختلف الشيعة ٦ : ٣٦٣ مسألة ١٤١.