إلى الصغير ، فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه (١).
[٣٨٦٩] مسألة ٦ : لو زوّجها الولي بدون مهر المثل ، أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم (٢). وإلّا ففي صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل ، أو بطلان العقد أيضاً ، قولان (٣) أقواهما الثاني. والمراد من البطلان عدم النفوذ ، بمعنى توقفه على إجازتها بعد
______________________________________________________
إلّا أننا لم نرتض هذا القول في محله. وعلى تقدير القول به فلا نقول به في النكاح وذلك لإطلاقات الأدلة الواردة في المقام السالمة عن المقيد ، حيث لم يرد في شيء من النصوص اعتبار وجود المصلحة في إنكاح الأب أو الجد.
نعم ، الاحتياط في محلِّه حتى وإن كان الظاهر عدم الاعتبار.
(١) ظهر الحال فيه ممّا تقدّم ، فإنّ مقتضى إطلاقات الأدلة السالمة من المقيد والشاملة للفرض ، هو الحكم بالصحّة والنفوذ.
نعم ، الاحتياط على كل حال حسن.
(٢) لإطلاقات الولاية السالمة عن المقيد.
(٣) بل أقوال ثلاثة ، ثالثها ما نسب إلى الشيخ (قدس سره) من الحكم بالصحّة فيهما معاً (١) وكأن الوجه فيه إطلاقات أدلة الولاية.
إلّا أن ضعفه أظهر من أن يخفى ، ولعلّه لذلك أهمل الماتن (قدس سره) ذكره ، فإنّ أدلة الولاية قاصرة عن شمول ما كان فيه ضرر ومفسدة على المولى عليه ، كما عرفت في المسألة السابقة.
وأمّا القول الأوّل فهو منسوب إلى شيخنا الأعظم (قدس سره) (٢). بدعوى أن العقد الصادر من الولي إنما ينحل إلى أمرين : التزويج والمهر ، وحيث إن الضرر في الثاني خاصّة يحكم ببطلانه مع بقاء التزويج على حاله ، وحينئذ فينتقل إلى مهر المثل لا محالة.
__________________
(١) كتاب الخلاف ٤ : ٣٩٢ المسألة ٣٧.
(٢) كتاب النكاح : ١٧٠.