واستقلالها (١)
______________________________________________________
نفياً أو إثباتاً. وهذه الطائفة لا يمكنها معارضة المعتبرتين المتقدمتين معتبرة منصور ابن حازم ومعتبرة صفوان لإمكان الجمع بينهما ، بالقول باشتراكهما في الأمر واعتبار رضاهما معاً.
الثانية : ما تعارض المعتبرتين السابقتين بالإطلاق ، وهي ما تضمنت نفي الأمر عنها وأنه ليس لها مع أبيها أمر ، فإنه أعمّ من نفي استقلالها في الأمر ونفي مشاركتها فيه. وهي أيضاً قابلة للجمع مع المعتبرتين ، بالالتزام باشتراكهما في الأمر وتقييد إطلاق هذه النصوص. ولا يبعد دعوى ظهور بعض هذه الروايات في نفي استقلالها كما يظهر ذلك من مقابلتها للثيب التي لها الأمر كلّه وتتصرّف في نفسها بما شاءت مستقلة.
الثالثة : ما دلّت على استقلال الأب صريحاً ، كصحيحة الحلبي الدالة على جواز إنكاحه لها وإن كانت هي كارهة. وهذه الطائفة وإن كانت تعارض المعتبرتين المتقدِّمتين ، إلّا أنها ليست من الكثرة بحيث يقطع بصدورها منهم (عليهم السلام).
ومن هنا تتقدّم هاتان المعتبرتان على هذه الطائفة ، نظراً لموافقتهما للكتاب والسنّة ، ومخالفتهما للمشهور من العامة.
ونتيجة ذلك اشتراك البنت وأبيها في الأمر ، وعدم استقلال كل منهما فيه ، نظراً للطائفة الأُولى والثانية الدالتين على اعتبار إذن الأب ، والمعتبرتين الظاهرتين في الاشتراك كما يظهر ذلك من التعبير بالحظ والنصيب والصريحتين في اعتبار إذنها.
(١) على ما هو المشهور والمعروف بين القدماء والمتأخرين ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات السيد المرتضى (١).
ويقتضيه من الأدلة العامة إطلاقات الآيات والنصوص الواردة في النكاح ، فإن العقد إنما هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به ، سواء أرضي الأب
__________________
(١) الانتصار : ٢٨٦.