قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٣ ]

80/385
*

ويكون الولد لمولى الأمة (١).

وأمّا إذا كان جاهلاً بالحكم ، أو مشتبهاً من جهة أُخرى ، فلا يحدّ. ويكون الولد حرّا (٢). نعم ، ذكر بعضهم أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً (*) ، ولكن لا دليل عليه في المقام (٣). ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة ، كما ترى ، إذ التفويت إنما

______________________________________________________

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى لم يعلم بحبلها فوطئها ، قال : «يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها» (١).

وموردها وإن كان وطء ما يملكه الإنسان لا الزنا ، إلّا أن التعليل المذكور في ذيلها أعني قوله (عليه السلام) : «لنكاحه إياها» يدلّ على اقتضاء مطلق النكاح وطبيعيه لثبوت نصف العشر في الثيب التي هي موردها ، باعتبار أن الحبل لا يكون غالباً إلّا بالوطء. وعلى فرض تسليم إطلاقها ، فهي مخصصة بالنصوص الدالة على ثبوت العشر بتمامه عند وطء الباكر.

إذن فالنتيجة في المقام هو القول بثبوت تمام العشر عند زنا الحرّ بالأمة البكر لصحيحة طلحة بن زيد ، ونصفه عند الزنا بالثيب لصحيحة عبد الله بن سنان.

(١) وقد تقدّم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثامنة من هذا الفصل ، حيث قد عرفت أن فرض زنا الأب مستثنى من عموم حرية الولد ، فيما إذا كان أحد أبويه حرّا.

(٢) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد تقدّم الكلام فيه أيضاً.

(٣) ما أفاده (قدس سره) غريب منه ، إذ الروايات الواردة في تدليس الأمة وتزوّجها بدعوى الحرية ، غير قاصرة الشمول للمقام.

كموثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوماً

__________________

(*) هذا هو الصحيح لمعتبرة سماعة وغيرها ، وعليه فمن الغريب من الماتن (قدس سره) حيث إنه نفى الدليل عليه في المقام ، وذلك لأنّ مورد الروايات هو هذا المقام وهو ما إذا كان الواطئ جاهلاً بالحكم أو مشتبهاً.

(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، ب ٥ ح ١.