انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فردّ لا تبطل (١).
[٣٩٠٧] مسألة ٩ : الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ ، ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ (٢) بل يكفي كل فعل دالّ عليها (٣) حتى الإشارة والكتابة ولو في حال الاختيار إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو ظاهرة ، فإنّ ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال. فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له. بل يكفي وجود مكتوب منه بخطّه ومهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصيّة (٤).
ويمكن أن يستدلّ عليه بقوله (عليه السلام) : «لا ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلّا ووصيّته تحت رأسه» (٥). بل يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم
______________________________________________________
وعليه فإذا لم يكن في قيام الملكية بالكلي أو كونها للكلي محذور ، لوقوعه في الخارج فضلاً عن إمكانه ، أمكن الالتزام به في الوصيّة أيضاً ، بأن يوصي بداره للفقراء أو العلماء أو الزائرين.
(١) لأنه رد من الشخص بخصوصه ، وهو بما هو شخص ليس بموصى له ، فلا أثر لردّه. وبهذا تفترق هذه الوصيّة عن الوصيّة إلى المعيّن.
(٢) على ما تقتضيه إطلاقات أدلّتها.
(٣) لإطلاق أدلّتها أيضاً ، فإنها غير مقيّدة باللفظ ، بل مقتضاها اللزوم وحرمة التبديل بمجرد صدق الوصيّة كيفما تحقّقت.
ودعوى تقييد الإطلاقات بالإجماع على احتياج العقود إلى اللّفظ.
مدفوعة بأنه لو تمّ فهو إنما يختصّ بالعقود اللّازمة ، وأما العقود الجائزة التي منها الوصيّة بناءً على كونها عقداً فلا إجماع على اعتبار اللفظ فيها.
(٤) لصدق الوصيّة عليها ، وعليه فيتعين العمل بها لإطلاقات الأدلّة.
(٥) رواه المفيد في المقنعة باختلاف يسير جدّاً (١). إلّا أنه لا يصلح للاستدلال به
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١ ح ٧.