وإن كان لا يبعد (١) كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام.
ويشترط العربية مع التمكّن منها (٢) ولو بالتوكيل على الأحوط. نعم ، مع عدم
______________________________________________________
صيغة الماضي ، وعدم اعتبارها فيه (١).
إذ يرد عليه ما قد عرفت ، من أن هذه النصوص ليست بصدد بيان جميع الشرائط المعتبرة في النكاح الدائم.
والحاصل أنه لا يجوز إنشاء العقد الدائم بلفظ المتعة ، لعدم الدليل عليه بعد أن كان استعماله فيه مجازياً ، ولا أقلّ من كون ما ذكرناه هو الأحوط.
(١) قد عرفت أنه بعيد ، ولا يساعد عليه دليل.
(٢) على ما هو المعروف بينهم ، واستدلّ له :
أوّلاً : بما في كلمات المحقق الثاني (قدس سره) ، من عدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن منه (٢).
وفيه : أنه من غرائب ما صدر منه (قدس سره) ، فإنّ العقد من الأُمور القائمة بالنفس لا اللّفظ ، وإنما اللفظ هو المبرز خاصّة. ومن هنا فكما أنّ للعرب عقوداً فلغيرهم عقود أيضاً ، وقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) خطاب لهم ولغيرهم على حدٍّ سواء ، وليس للعربية دخل في مفهوم العقد.
ثمّ لو كان مفهوم العقد متقوماً بالعربية ، لم يكن وجه للفرق بين القدرة عليها وعدمها ، فإنه ليس لهما دخل في المفهوم ، وإنما هما يرتبطان بمقام التكليف خاصّة حيث يصحّ مع القدرة ويقبح بدونه.
فما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه.
__________________
(١) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ٢٠ : ٧٨ طبع المؤتمر العالمي.
(٢) جامع المقاصد ١٢ : ٧٤.
(٣) سورة المائدة : ٥ : ١.