.................................................................................................
______________________________________________________
في التخيير بين الصوم وعدمه ، الذي لا قائل به.
ولكن الظاهر عدم الدلالة على ذلك ، بل هي ناظرة إلى ما أشرنا إليه من التخيير في المقدّمة وقبل دخول البلد لا بعد ما دخل ، فلا تكون منافية للنصوص المتقدّمة الظاهرة في الوجوب حينئذ.
منها : صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار «قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (١).
فإنّها ظاهرة في اختصاص الخيار بما قبل الدخول.
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار «قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (٢).
فإنّ الخيار فيها مقيّد بطلوع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله ، فلا خيار فيما لو طلع الفجر وهو داخل ، أو طلع وكان خارجاً إلّا أنّه دخل أهله بعد ذلك ، أي عند ارتفاع النهار وقبل الزوال. فهي أيضاً واضحة الدلالة على أنّ الخيار إنّما هو في ظرف عدم الدخول لا بعده.
ومثلها صحيحته الأُخرى وإن لم تكن بهذا الظهور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ـ : «قال : فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ،
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٩٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣