الصفحه ١٠٧ : المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق وإلا أتى بأعمال
العمرة المفردة فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً
الصفحه ٢٢١ : والناسي فلا شيء عليهما
وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة. وأما في
عمرة
الصفحه ٩٩ :
الحجّ الواجب والمندوب ، والعمرة المفردة.
نعم ، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة
التمتّع فلا بُدّ أن يراعى
الصفحه ١٦٠ : فعلاً؟
الجواب : مقتضى الاستصحاب بقاؤه على
الإحرام فالاحوط وجوباً ان يرجع ويأتي باعمال العمرة المفردة
الصفحه ٢٣٤ : ان يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة
المفردة أو لا يجب؟
الجواب : يجب على الأحوط.
السؤال ٢ : جمع من
الصفحه ٥١ : عنه وإن كان آثما في إبطاله عمرة نفسه.
السؤال ٦ : إذا احرم نيابة عن الغير
للعمرة المفردة ولكنه نسي
الصفحه ٩٤ : بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ
الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من
الصفحه ٢٢٠ : في (المسالة ١٣٩) ان الخروج عن
الإِحرام في العمرة المفردة للرجال يتحقق بالتقصير وبالحلق افضل وللنسا
الصفحه ٧١ : محرماً (١)
، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى
من ذلك من
الصفحه ١٢٣ : ، وكذا في العمرة
المفردة على الأحوط وجوباً ، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة
وجبت
الصفحه ٨٥ : نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وفي
حد الضيق المسوّغ لذلك خلاف ، والأظهر وجوب
الصفحه ٨٧ : عشر فرسخاً ، وفيما إذا تمكّن مثل هذا
المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.
وعليه
الصفحه ٩٧ : الحائض التي انقلب
حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل
يجوز لها
الصفحه ١٣ : الوقت وان كان احرام العمرة المفردة يبقى عليه.
السؤال ٤ : اذا احرم الاب بابنه الصغير
للعمرة المفردة ثم
الصفحه ٨٢ : وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إن من أتى
بعمرة التمتّع لا