الصفحه ٣٠٦ : أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله ، لا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره المشركون
الصفحه ٤٦ :
بالحجّ في نفس عام الاستطاعة ، وإلّا أتى بالحجّ عن نفسه ، ويؤخر الحجّ عن ابيه
إلى عام لاحق.
السؤال
الصفحه ٢٩٢ :
وظيفته إلى حجّ
الافراد.
مسألة ٤٤٠ : المصدود في حجّ التمتّع إن
كان مصدوداً عن الموقفين أو عن
الصفحه ٢٨١ : أول الليل أو قبله ، وشَغَلَه
عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة
الصفحه ٢٩٦ :
أدرك الحجّ ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.
وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله
انقلب حجّه إلى
الصفحه ٣٥٢ : الرسول الأعظم صلى
الله عليه وآله)................................................ ٣٣٢
(زيارة الصديقة
الصفحه ١٨٢ : اكماله بطل الطواف ، كما يبطل بالتوقف عن
الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.
السؤال ٢ : هل
الصفحه ١٨٦ : الاتيان
بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافه وإلّا تشكل صحته ما لم يكن عن جهل
قصوري.
السؤال
الصفحه ٣١٥ : الْعارِفينَ بِكَ عَنْ السُّكُونِ اِلى عَطآء
، وَالْيأْسِ مِنْكَ فى بَلاء ، اِلهى مِنّى ما يَليقُ بِلُؤُمى
الصفحه ٣٤٧ : يقع في خارج
المسجد ، فكان يجوز للحائض ـ أي ذات الدم ـ ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى
يتسنى لها
الصفحه ٢٩٧ : حيث حبسه ، فعرض له عارض ـ من عدو أو مرض أو غيرهما ـ حبسه عن الوصول إلى
البيت الحرام أو الموقفين ، كان
الصفحه ٥١ : نسي ذلك بالكلية
بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال (أحرم لنفسي) ولم يقل أحرم عن فلان ولم يلتفت إلى خطأه
إلا
الصفحه ٦٧ : مفردة نيابة
عن غيره وبقي إلى يوم التروية واراد الحجّ لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة
وكذلك العكس
الصفحه ٣٢١ : سَاعِينَ وَإِلَى نُصْرَتِهِ
وَالْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِينَ وَإِلَيْك وَإِلَى رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ
الصفحه ٤٣ : يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل
فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً