الصفحه ٢٤٤ :
ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى (١)
، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجّاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم
الصفحه ٢٧٧ :
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر
اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب
الصفحه ٢٧٩ :
مسألة ٤٢٦ : إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من
مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فإن أمكنه
الصفحه ٢٨٠ :
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه
الرجوع إليها قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط
الصفحه ٢٩٥ : شيء عليه.
وإن كانت عمرة التمتّع ، فإن تمكّن من
إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال
الصفحه ٣٢٢ :
بِعَظِيمٍ مِنَ الذُّنُوبِ تَحَمَّلْتُهُ وَجَلِيلٍ مِنَ الْخَطَايَا اجْتَرَمْتُهُ
مُسْتَجِيراً بِصَفْحِكَ
الصفحه ٨٣ :
هو الخروج عنها إلى
محل آخر ، وأما المحلاّت المستحدثة (١)
التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في
الصفحه ٩٢ :
٥ ـ قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف
(١) ، وكل من يمرّ من
ذلك الطريق.
ولا يختصّ الميقات في هذه
الصفحه ١٠٠ :
كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه (١)
وجب العود إليه مع الامكان ، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة
الصفحه ١٠٣ :
وجوباً ـ في هذه
الصورة ـ الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها.
(كيفية
إحرام النائي
الصفحه ٧٢ :
بعد إتمامه أعمال
عمرة التمتّع والحجّ (١)
، أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من
الصفحه ١٤٨ :
مسألة ٢٧٣ : إذا ظلّل المحرم على نفسه
من المطر أو الشمس (١)
لزمته الكفّارة ، والظاهر أنه لا فرق في
الصفحه ١٦٣ :
أن يأتي هو أيضاً
بالطواف من غير طهارة.
مسألة ٢٨٩ : يجب على الحائض والنفساء ـ بعد
انقضاء أيامهما
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
من الزحام ام غيره؟
الجواب : المقصود به هو الذي يخاف على
نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً
الصفحه ٣٨ :
مسألة ٦٣ : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم
يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً