الصفحه ٢٤ :
النيابي إذا كان مقيّداً
بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلّا
الصفحه ٣١ : أو ثمناً (١)
، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً ، فإذا عرض عليه الحجّ والتزم
الصفحه ٤٢ :
احتمل أن الورثة لا
يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو
الصفحه ١١٥ : الممتنع بالطبع
وإن تأهل لعارض ، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر.
مسألة ٢٠٠ : تحرم
الصفحه ١٣٧ :
على الأحوط وجوباً.
وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها
فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام
الصفحه ١٤٤ : كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون
السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم ركوب
الصفحه ١٩٤ : جاهلاً وجبت عليه
كفّارة بدنة أيضاً على الأحوط كما تقدّم ذلك كلّه في أول الطواف
الصفحه ١٩٨ : على متنه أو على عربة أو نحوها ، والأحوط
الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض ، وإذا لم يتمكّن من ذلك
الصفحه ٢٢٩ : عصر
المعصومين (عليهم السلام) على المساهلة والمسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال
بل كانوا يشددون فيه
الصفحه ١٤ :
مسألة ١٢ : ثمن هدي الصبيّ غير المميّز
على الوليّ ، وكذا كفّارة صيده ، وأما الكفّارات التي تجب عند
الصفحه ١٧ : يجب عليه ذلك ، وسقط
وجوب الحجّ ، وإلّا وجب.
نعم ، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه
حتى يفتح الطريق
الصفحه ٢٩ :
وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال
على النحو المذكور ، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم
الصفحه ٣٢ :
مسألة ٤٦ : إذا أُعطي مالاً هبة على أن
يحجّ وجب عليه القبول (١)
، وأما لو خيّره الواهب بين الحجّ
الصفحه ٣٨ :
مسألة ٦٣ : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم
يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً
الصفحه ٣٩ : المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ
مستقرّاً عليه.
وأما إذا اتفق ارتفاع