المغصوب وقد تقدّم في المسألة ٣٠ (١).
__________________
(١) السؤال ١ : من أدى الحجّ وهو لا يُخمّس وأراد أن يُخمّس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحجّ؟
الجواب : إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى اعادة حجّه.
السؤال ٢ : إذا حجّ في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما هو حكمه؟
الجواب : المختار صحة حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلّا ففيه إشكال اذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في صلاة الطواف وإلّا صحّ أيضاً.
السؤال ٣ : إذا لم يعلم إن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الإستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلا فما هو تكليفه؟
الجواب : لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الإحتمال.
السؤال ٤ : إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلّف وقد اودع في مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من ارباحه لغرض التمكن من اداء الحجّ والعمرة فهل يثبت فيه الخمس؟
الجواب : نعم الا إذا كان الحجّ أو العمرة مستقرّاً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذا الطريق.
السؤال ٥ : من يسلّم إلى مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من المال ويسجل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحجّ ويتسلم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها فإذا حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع وهل يختلف الحجّ الواجب عن الحجّ المستحب في ذلك؟
الجواب : إذا كان ذلك لاداء الحجّ الواجب المستقر في ذمته ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذه الطريقة فلا يبعد عدم ثبوت الخمس فيه وإلّا وجب.
السؤال ٦ : في مورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت الخمس فهل يجب تخميس المال المدفوع او تخميس البطاقة بقيمتها في آخر السنة الخمسية؟
الجواب : إذا كان تسليم المال إلى المؤسسة على سبيل كونه أجرة الذهاب إلى الحجّ وفرض توفر شروط الصحّة في هذه الاجارة فاللازم تخميس البطاقة بقيمتها حين التخميس وأما في غير هذه الصورة فيكفي اخراج بدل خمس المال المدفوع.
السؤال ٧ : في مورد السؤال المتقدم إذا اراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب اداؤه فوراً او يجوز صرفه في المؤنة السنوية؟
الجواب : يجوز صرفه في المؤنة إلّا إذا كان تسليم المال بعنوان الاجرة مع صحة العقد شرعاً فانه يجب تخميس تمام قيمتها فوراً.