الصفحه ٢٦٣ :
مخيّراً بين الحلق
والتقصير ، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.
مسألة ٤٠٦ : الخنثى المشكل يجب عليه
الصفحه ٢٨٣ :
مسألة ٤٢٩ : من ترك المبيت بمنى فعليه
دم شاة عن كل ليلة ، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة
الصفحه ٣٠٤ :
((اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به
على طلل. الماء كما يمشى به على جدد الأرض ، وأسألك باسمك الذي
الصفحه ٤١ :
(فصل
ـ ٢)
(الوصيّة
بالحجّ)
مسألة ٧٣ : من كانت عليه حجّة الاسلام
وقرب منه الموت فإن كان له مال
الصفحه ١١٩ :
بالمزدلفة ، وجبت
عليه الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أم
الصفحه ١٣٨ :
الخمار أو الثوب
ونحوها ، بل الأحوط وجوباً أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء
عليه
الصفحه ٢٦٤ :
والطيب ، بل والصيد
أيضاً على الأحوط وجوباً. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير
الصفحه ٣٣٣ : حتى أتاك
اليقين ، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته ، اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل
ما صليت على
الصفحه ٢١ : ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو
ببيعه وصرف ثمنه في نفقته ، مثلاً : إذا كان للمرأة حلي
الصفحه ٢٥ :
جداً (١)
ـ كخمسين سنة مثلاً ـ ممّا لا يعتني بمثله العقلاء ، كما لا فرق فيه بين أن يكون
سابقاً على
الصفحه ٢٦ : الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم
__________________
الجواب : وجوب اداء
الكفارة ليس فورياً وعلى كل
الصفحه ٥٦ :
الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحقّ الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر
خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى
الصفحه ١٤٠ : ٣ : لو غطى المحرم رأسه ودفع
الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه الاحتياط باداء كفارة اخرى؟
الجواب : لا
الصفحه ١٤١ : وجهها مقدمة (١)
لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة ٢٦٧ : للمرأة
الصفحه ١٣ :
إن قدر عليه ، وإلّا رمى
عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال.
مسألة ٩ : لا