مسألة ٣٨٩ : إذا اشترى هدياً سليماً لحجّ التمتّع فمرض (١) بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي الاجتزاء به إشكال بل منع ، والأحوط استحباباً أن يذبحه أيضاً ، ويتصدق بثمنه لو باعه.
مسألة ٣٩٠ : لو اشترى هدياً فَضَلّ فلم يجده ، ولم يعلم بذبحه عنه ، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه ، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني ، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ، وهو كسائر أمواله ، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط وجوباً (٢).
مسألة ٣٩١ : لو وجد أحد كبشاً مثلاً وعلم بكونه هدياً ضَلَّ عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه ، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به ، والأحوط وجوباً للواجد أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر.
مسألة ٣٩٢ : من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالأحوط (٣) أن يجمع بين الصوم بدلاً عنه وبين الذبح في بقيّة ذي الحجّة إن أمكن ـ ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئنّ به ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة ، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة ـ ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق.
مسألة ٣٩٣ : إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام ـ بدلاً عنه ـ عشرة أيام ، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجّة ـ والأحوط وجوباً أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع (٤) ولا يقدّمه عليها ـ ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده ، ولا يجزئه الاتيان بها
__________________
(١) السؤال : لو عيّنت شاة لحاج معين في الحملة فحلق أو قصر دون ان يعلم ان الشاة قد نفقت قبل ان تذبح له فهل عليه شيء سوى ذبح شاة اخرى؟
الجواب : لا شيء عليه سوى ذلك.
(٢) سيأتي حكم ما لو اشتبه هدي الشخص بهدي غيره في الكلام على اعتبار قصد التعيين في فروع (المسألة ٣٩٩).
(٣) هذا الاحتياط استحبابي.
(٤) السؤال ١ : الفاقد للهدي ولثمنه إذا اراد ان يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع فهل يجوز له ان يتبع في تحديد هذه الايام الثبوت الرسمي لدى السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب الموازين الشرعية هو اليوم السادس؟
الجواب : لا يجوز بل لا بد ان يلاحظ الثبوت الشرعي.
السؤال ٢ : هل يجوز تأخير صيام الايام الثلاثة بدل الهدي إلى مابعد ايام التشريق اختياراً؟
الجواب : يجوز.