مسألة ٣٨٦ : إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدّمة في أيام النحر (يوم العيد وأيام التشريق) فالأحوط وجوباً الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد. وإذا تيسّر له تحصيل التام في بقيّة ذي الحجّة فالأحوط وجوباً ضمّه إلى ما تقدّم.
مسألة ٣٨٧ : إذا اشترى هدياً على أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده.
وأما إذا كان عنده كبش مثلاً فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولاً لم يجزئه على الأحوط.
مسألة ٣٨٨ : إذا ذبح ثم شكّ في أنه كان واجداً للشرائط لم يعتنِ بشكّه ، ومنه ما إذا شكّ بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محلّ آخر.
وأما إذا شكّ في أصل الذبح ، فإن كان الشكّ بعد تجاوز محلّه ، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتنِ بشكّه ، وإلا لزم الاتيان به.
وإذا شكّ في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة ، ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزأ به (١).
__________________
(١) السؤال ١ : شخص ذهب إلى الحجّ وكان جاهلا بكثير من أحكام الحجّ ، ولما كان في منى واراد ان يذبح الهدي اشترى سخلاً وذبحه ، وحيث انه كان يجهل شروط الهدي ، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر والسَّمن وامثال ذلك ، والان وبعد مضي عدة سنوات صار يشك في توفر الشروط الواجبة في هديه الذي ذبحه ، أو انه اصبح الان بعد تعلمه لشروط الهدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الشروط ، فهل يجزيه ان يبعث بثمن هدي جديد بيد احد ثقات الحجّاج ليذبحه عنه هناك؟
الجواب : اما في صورة الشك فلا يعتني به واما مع التأكد من عدم توفر الشروط فان كان جاهلاً قاصراً كفاه الذبح في عام لاحق واما مع تقصيره في التعلم فيشكل الاجتزاء بحجّه.
السؤال ٢ : إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له أنه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع؟
الجواب : إذا كان ذلك قبل مضي أيام التشريق أعاد الذبح ولا شيء عليه وإن كان بعده فالأحوط الجمع بين إعادة الذبح بمكة في بقيّة ذي الحجّة وبين الصوم بدلاً عن الهدي.