البحث في مناسك الحجّ وملحقاتها
٢٩٩/١٦٦ الصفحه ٣٠٢ : وإلى الله ، وما
شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وخير الأسماء لله ، والحمد لله
الصفحه ٣٤٠ :
السؤال ٥ : لو دار الامر بين أداء
الفريضة في اول وقتها ولكن في غير مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله
الصفحه ١٢ : الصبيّ إلى الحجّ
فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ـ ولو من موضعه ـ فلا إشكال في أن حجّه
حجّة
الصفحه ٢١ : ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو
ببيعه وصرف ثمنه في نفقته ، مثلاً : إذا كان للمرأة حلي
الصفحه ٣٣ : الاسلام ، إلّا أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
مسألة ٥١ : لو وكّله في أن يقترض له
ويحجّ به
الصفحه ٣٦ : الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله
إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة ، ومع وجوب
الصفحه ٤٣ : يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل
فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً
الصفحه ٤٤ : الأقرب إلى غرض الموصي من
وجوه الخير إن كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب ، وإلّا كان ميراثاً لورثته
الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) السؤال ١ : هل
يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد أم يجوز التأخير في
أدائها
الصفحه ٧٠ : العمرة المفردة يتحقق بالتقصير
وبالحلق ، والحلق أفضل.
هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء
فيتعيّن
الصفحه ٧٧ : .
مسألة ١٤٦ : إذا أقام في مكّة وأراد أن
يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران ، قيل
الصفحه ٨٤ :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر
الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة من دون
الصفحه ٩٢ : الوصول إليها أم بعده؟
الجواب : إذا كان الهدا بالنسبة إلى
مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر
الصفحه ١٠٦ :
يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى ، ولا يعتبر فيها
المعرفة التفصيلية بما
الصفحه ١١١ : ، ويستثنى من ذلك
الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في